آخره: .. إن الله تعالى نهانا عن الدفع إليه ما دام سفيهاً، وأمرنا بالدفع إن وجد منه الرشد فلا يجوز الدفع إليه قبل وجوده وأجاب الزيلعي من طرف أبي (ح) (1) بأن
المراد بالآية الأولى: منع أموالنا لا أموالهم وبأن في الثانية: تعليقاً بالشرط والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدم الشرط على ما أعرف في موضعه، والله أعلم. تم.
ملاحظات: الخط نسخ واضح، والحالة جيدة، وهو مجلد بورق مقوى وقماش، والحبر أسود، والإظهارات وكلمة "قوله" بالحمرة، وبه قليل من التصحيحات على الهوامش،
وفي نهاية المخطوط مجموعة من الفوائد. وعلى الورقة: 1 (أ) ما نصه: "الفقير موسى الخالدي". وعلى الأوراق: 1 و 2 فوائد، وعلى الورقة: 3 (أ) "من كتب الفقير إليه سبحانه السيد مصطفى توران عفى عنه".
429 أصول الفقه 1/ 196
مختصر المنار
المؤلف: طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن شريح
الحلبي، الحنفي، زين الدين، أبو العز، المعروف بابن حبيب (ت 808 هـ/1406 م) (2).
الموضوع: مختصر لكتاب "المنار" للنسفي، ويسمى أيضاً "المقتبس المختار من نور المنار في أصول الفقه".
تاريخ النسخ: السبت 5 ذي القعدة سنة 1163 هـ.
الناسخ: عمر البدراوي، في الأزهر الشريف.
عدد الأوراق: 1 (ب) 7 (أ) ... عدد السطور:21
المقاييس: 20.5×14 سم ... (15×7.5 سم)
أوله: .. وبعد فأني إستخرت الله تعالى في إختصار مختصر في أصول فقه الإمام أبي حنيفة النعمان، انتقيته من مصنف الشيخ حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي والله المسؤول عن التوفيق والهداية إلى أقوم طريق ..
آخره: .. والبرهان نظيرها وكذا البينة والعرف ما اشتهر بشهادات العقول وتلقى الطبايع بالقبول والعادة ما استمر عليه الناس وعاودوه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
(1) (ح) يعني: حاشية.
(2) كشف الظنون 1825؛ الأعلام 3/ 221؛ معجم المؤلفين 2/ 10؛ GAL, II, 81, 196; SII, 90, 263