تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأَصْلِيِّ لِأَجْلِ الْقَرِينَةِ، وَالْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ لِأَجْلِ الْمُخَصِّصِ.

قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ (1)

28 - كُلُّ لَفْظٍ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ (2) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ فَهُوَ الْمُبَيَّنُ، سَوَاءٌ كَانَ نَصًّا أَمْ ظَاهِرًا؛ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ دُونَ تَوَقُّفٍ فِيهِ.

قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ (3)

29 - كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ؛ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ.

أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ

30 - مِنْهَا: الْاِشْتِرَاكُ (4) فِي الْوَضْعِ: كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَالنَّقْلُ الشَّرْعِيُّ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَصَلُوحِيَّةُ الْوَصْفِ لِلشَّيْئَيْنِ (5): كَالَّذِي يَتَوَلَّى (6) عُقْدَةَ النِّكَاحِ (7) مِنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ.

(1) ب: في.

(2) أ: بنفسه.

(3) ب: في.

(4) ب: اشتراك.

(5) ب: لشيئين.

(6) ب: بيده.

(7) ب: بنفسه.

الأصول · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصولص ٣١