تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك مالم يخف ترتب فتنة عليه والله أعلم (شرح النووي 3/ 88)، وفيه انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر، ولو كان قريباً حميماً (الفتح 10/ 421).

(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوالي أحداً بالقرابة، وإنما يحب الله وصالحي المؤمنين، لكنه يراعي لذوي الرحم حقهم بصلة الرحم (شرح الكرماني 21/ 159، 160).

(4) أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك فأما من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك ولا يلحق بالوعيد من قطعه؛ لأنه قطع ما أمر الله بقطعه، لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلاً، والأولى تقييد صلة رحم الكافر بما إذا أُيس منه رجوعاً عن الكفر، أو رُجي أن يخرج من صلبه مسلم (الفتح 10/ 421).

أحاديث اسماء الله وصفاته · الصفحة ٨٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحاديث اسماء الله وصفاتهص ٨٣٥