تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

127 - (49) ثبت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال: ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفيء ما في صحفتها؛ فإن الله عز وجل رازقها﴾. انفرد مسلم بهذا اللفظ وعنده في رواية أخرى: ﴿ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء صحفتها ولتنكح فإنما لها ماكتب الله لها﴾ رواه النسائي بمثله في أثناء حديث.

وهو عند البخاري بلفظ: ﴿ولا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ماقدر لها﴾.

التخريج:

م: كتاب النكاح: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (9/ 192، 193).

وانظر: خ: كتاب النكاح: الشروط التي لاتحل في النكاح (7/ 26) (الفتح 9/ 219).

س: كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه (7/ 258) ذلك لأنه ورد في أول الحديث النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه.

شرح غريبه:

ولاتسأل المرأة: إما المراد بها المرأة الأجنبية فنهاها أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها؛ فيصيبها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر فيه باكتفاء مافي الصحفة مجازاً، أو المراد: ولاتسأل المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول: لا أقبل النكاح إلابطلاقها.

وأختها: غيرها سواء كانت أختها من النسب أو غيرها. وفسرها بعضهم بالأخت في الدين إذا حملت الأخت على الضرة بأن تطلب الزوجة زوجها أن يطلق ضرتها لتتفرد به (شرح النووي 9/ 193)، (الفتح 9/ 220)، (حاشية السندي 7/ 258)، وباقي الحديث ﴿ولتنكح﴾ يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لاتدخل في هذا، ولكن يحتمل أن المراد: ولتنكح ما تيسر لها فإن كانت المرأة التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها فلتنكح غيره والله أعلم (الفتح 9/ 220، 221).

كفأ: من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته، وهذ تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها (النهاية/كفأ/4/ 182).

صحفة: ما يحصل من الزوج (الفتح 9/ 220)، قال ابن الأثير: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها: صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب مافي إنائه إلى إناء نفسه (النهاية/صحف/3/ 13).

قال أبو عبيد: يعني بأختها ضرتها، وأصل الصحفة القصعة، وجمعها صحاف، وقوله: لتكتفئ إنما هو مثل يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها ليصير حظ أختها من زوجها كله لها، وإنما قيل: لتكتفئ تفتعل من كفأت القدر وغيرها إذا كببتها ففرغت ما فيها (غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 36).

أحاديث اسماء الله وصفاته · الصفحة ٥٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحاديث اسماء الله وصفاتهص ٥٨١