الأمر بالتسمية عند ذبح الأضحية
وقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، وفعله:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
12 - (7) حديث جُنْدبَ البجَلي قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال: ﴿من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله﴾ وفي لفظ: ﴿على اسم الله﴾ أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
التخريج:
خ: كتاب العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب (2/ 28، 29) (الفتح 2/ 472).
كتاب الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿فليذبح على اسم الله﴾ (7/ 118) (الفتح 9/ 630).
كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان (8/ 171)، (الفتح 11/ 550).
وذكر الكرماني وجه إيراده هنا أن الجاهل بوقت الذبح كالناسي له (شرح الكرماني 23/ 120). كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله، والاستعاذة بها (9/ 146، 147) (الفتح 13/ 379).
م: كتاب الأضاحي باب وقت الأضاحي (13/ 109 ـ 112).
س: كتاب الضحايا باب ذبح الناس بالمصلى (7/ 214).
جه: كتاب الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (2/ 1053).
شرح غريبه:
فقال من ذبح: هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله: ﴿ثم ذبح﴾ لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبه وهذا القول وليس الواقع كذلك (الفتح 2/ 472)
فليذبح باسم الله، أو على اسم الله: أي قائلاً باسم الله أو مسمياً. والمجرور متعلق بمحذوف وهو حال من الضمير في قوله: ﴿فليذبح﴾ وهذا أولى ما حمل عليه الحديث. (شرح النووي 13/ 111) (الفتح 10/ 20).