695 - ورد فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:
قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة، فأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها ثم تزوجها ـ يبتغي بذلك وجه الله ـ فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين﴾.
التخريج:
ت: كتاب النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك ـ أي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ـ (3/ 424، 425).
وقد انفرد الترمذي بذكر الشاهد وهو قوله: ﴿يبتغي بذلك وجه الله﴾.
وأخرج الحديث جمع من الأئمة من الطريق نفسه ـ الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى ـ بدون الشاهد بألفاظ متقاربة:
فقد أخرجه البخاري في: (صحيحه: كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله، الفتح 1/ 190)،
وفي (كتاب العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، الفتح 5/ 173)،
ثم في (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده الفتح 5/ 175)،
وفي (كتاب الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين الفتح 6/ 145، 146)،
ثم في (كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿واذكر في الكتاب مريم﴾ الفتح 6/ 478)،
وفي (كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها الفتح 9/ 126)
ومسلم في: (صحيحه: كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 2/ 186، 187)
والترمذي بعد الحديث المذكور.
والنسائي في (سننه: كتاب النكاح: عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها 6/ 115)
وابن ماجه في (سننه: كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها 1/ 629)
ورواه البخاري في (الأدب المفرد 1/ 293، 294)
وأحمد في (المسند 4/ 395، 402، 414)