وفي لفظ ﴿من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان﴾ رواه مسلم وأبوداود والترمذي باللفظ الأول وفيه: ﴿لئن حلف على مالك﴾.
التخريج:
خ: كتاب المساقاة: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها (3/ 145) (الفتح 5/ 33)
كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (3/ 159، 160) (الفتح 5/ 73)
كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (3/ 187، 188) (الفتح 5/ 145) وفيه حديث الأشعث
كتاب الشهادات: باب سؤال الحاكم المدّعي هل لك بينة؟ قبل اليمين (5/ 279)
ثم باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (3/ 233) (الفتح 5/ 280) وفيه حديث الأشعث بن قيس في نسخة الكرماني (11/ 198) والعمدة (13/ 248) باب بعد هذا بدون عنوان.
ثم باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين (3/ 234) (الفتح 5/ 284)
ثم باب قول الله تعالى ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾ (3/ 234، 235) (الفتح 5/ 286)
كتاب التفسير سورة آل عمران: باب ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم﴾ (6/ 42، 43) (الفتح 8/ 212، 213) وفيه حديث الاشعث
كتاب الأيمان والنذور: باب عهد الله عز وجل (8/ 167) (الفتح 11/ 544)
ثم باب قول الله تعالى ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾ (8/ 171، 172) (الفتح 11/ 558)
كتاب الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوها (9/ 90) (الفتح 13/ 178)
كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى ﴿وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ (9/ 162) (الفتح 13/ 423)
م: كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (2/ 157 - 162)
د: كتاب الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد (3/ 218، 219) في نسخة (مختصر د 4/ 354) باب التغليظ في اليمين الفاجرة، قال في (البذل 14/ 212): ليست هذه الترجمة في النسخة المصرية.
ت: كتاب البيوع: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (3/ 569) قال: وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المُدّعى واليمين على المدعى عليه (3/ 625، 626) وقال: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح.
كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة آل عمران (5/ 224، 232) وقال في حديثي ابن مسعود: حديث حسن صحيح.
جه: كتاب الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً (2/ 778).
شرح غريبه: