وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 8/ 60).
والألباني في (صحيح ت 3/ 204).
وصححه صاحب كتاب (الصحيح المسند من فضائل الصحابة/81) بالشواهد.
وحسَّنه محقق (فضائل الصحابة 1/ 250).
والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 8/ 606)، وعلى (صحيح ابن حبان 15/ 305).
ومما يجدر التنبيه إليه أن اللفظ المشهور بين الناس وهو: ﴿اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين﴾ قال الملا علي القاري في (الأسرار المرفوعة/132): لا أصل له بهذا اللفظ. وقال السيوطي في (الدرر المنتثرة/51): "لا أصل له في شيء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ ".
وانظر: (كشف الخفاء 1/ 211)، (التمييز/38)، (أسنى المطالب /105).
أحاديث اسماء الله وصفاته · الصفحة ١٢٠١