تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي جعفر: "نزلت في نكاح المتعة" [2]، ويقرر الحر العاملي أنها دليل على المتعة [3]، وقال الموسوي: "حجتنا على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? [النساء: 24]؛ (إذ أجمع أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة"[4]، ويقول علي الميلاني: "هناك آية من القرآن الكريم يستدل بها على حلِّية المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية، قوله تعالى: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? [النساء: 24]، (هذه الآية نص في حلِّية المتعة والنكاح المنقطع، النكاح المؤقت" [5]، ويقول جعفر السبحاني - كما في موقعه الشخصي -: "والأصل في مشروعيته قوله سبحانه: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? [النساء: 24]، والآية ناظرة في نكاح المتعة"، وفي سؤال أحدهم على شبكة رافد الإلكترونية لحسن الجواهري عن أدلة مشروعية المتعة، قال: "إن القرآن الكريم شرَع المتعة بقوله سبحانه: ? فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ? [النساء: 24]، فيكفي في تشريعها ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها للصحابة استنادًا إلى الآية القرآنية التي شرعتها".

"إذا استعرضنا أدلة الشيعة التي اعتمدوها نجدها إجمالاً كالتالي:

نكاح المتعة نظرة قرآنية · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نكاح المتعة نظرة قرآنيةص ٢