تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الباب عن جابر: "أن امرأة يقال لها: أم رومان". وفي التلخيص (١): "أن الصواب: أم مروان ارتدتْ، فأمر النبي ﷺ بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت". أخرجه الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طريقين، وزاد في إحداهما: "فأبت أن تسلم فقتلت".

قال الحافظ (٤): وإسنادهما ضعيفان.

وأخرج البيهقي (٥) من وجه آخر ضعيف عن عائشة: "أن امرأة ارتدت يوم أُحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت".

وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود (٦) عن جابر: "أنه ﷺ استتاب رجلًا أربع مرات".

وفي إسناده العلاء بن هلال (٧) وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.

(١) في "التلخيص" (٤/ ٩٢).

(٢) في السنن (٣/ ١١٨ - ١١٩ رقم ١٢٢).

قال الآبادي في "التعليق المغني" الحديث فيه معمر بن بكَّار، وفي حديثه وهم، قاله العقيلي، كذا في "الزيلعي" - نصب الراية (٣/ ٤٥٩) - وفي "التلخيص" - (٤/ ٩٢) - رواه البيهقي - (٨/ ٢٠٣) - أيضًا من طريقين: وزاد في أحدهما: فأبتْ أن تُسْلِم، فقلت: وإسنادهما ضعيفان". اهـ.

(٣) في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣) وقد تقدم في التعليفة السابقة.

(٤) في "التلخيص" (٤/ ٩٢).

(٥) في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣).

(٦) اسم الكتاب (حد السرقة) لأبي الشيخ (أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، (ت ٣٦٩ هـ).

سماه السمعاني في "التحبير" (١/ ١٦١): (القطع والسرقة) وكذا الكتاني في "الرسالة المستطرقة" (٤٩) ولم يصل إلينا.

[معجم المصنفات (ص ١٨٢) رقم (٥٠)].

• عزاه الحافظ في "التلخيص" لأبي الشيخ (٤/ ٩٣) وإسناده ضعيف جدًّا.

(٧) العلاء بن هلال قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء. مات سنة (٢١٥ هـ).

الجرح والتعديل (٦/ ٣٦١) والمجروحين (٢/ ١٨٤) والميزان (٣/ ١٠٦).

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١٣ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ١٣ · ص ٥١١