تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالنسبة لابن حزم، فإنه صرح بأن الذي <على الزوج كسوة الزوجة ـ مذ يعقد النكاح ـ ونفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفرشه، وإسكانها كذلك أيضاً صغيرة أو كبيرة ذات أب أو يتيمة غنية أو فقيرة>·

هذه هي أقوالهم في المسألة، ظاهرها أن الزوج لا يلزمه لزوجته غير إطعامها، وإكسائها، وإسكانها· وقد كان العمل بمقتضاها في قانون الأحوال الشخصية المصري قبل تعديله· وبقي قانون الأسرة في لبنان يعمل بها وينص على أن <النفقة هي تأمين المأكل، والملبس، والمسكن>. وإلى هذا القول ذهب الشيخ المهدي الوزاني من فقهاء المغرب، وكذلك الشيخ محمد أبوزهرة فإنه حصر النفقة في <الإطعام، والكسوة، والمسكن>· وربط استجابة المرأة لطلب زوجها بتمكينها من نفسها بتوفير نفقتها كلها فقال: <فوجوب التمكين يكون بأن يعد لها النفقة بأنواعها ثلاثة، فيقدم لها الطعام الذي تحتاج إليه، والكسوة التي تليق به، ويعد المسكن الذي تسكنه>· ولا يزال بعض من يتصدون للفتوى في هذا العصر يفتون بهذا الرأي·

واحتجوا بأدلة من القرآن والسنَّة النبوية:

ـ فمما احتجوا به من القرآن:

ـ قوله تعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) الأحزاب:50·

احتج به الإمام الشافعي على أن الزوج <لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك>·

ـ وقوله تعالى: (أسكنوهنَّ من حيث سكنتم من وجدكم) الطلاق:6·

احتجوا به لإيجاب سكنى الزوجة على قدر طاقة زوجها، فأخذ منه ابن قدامة أنه: <إذا وجبت السكنى للمطلقة فالتي في صلب النكاح أولى· قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن· ولأنها لا تستغني عن السكن للاستتار عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع(···)، لأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة>·

ـ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: <ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف>· فإنه يفيد وجوب إنفاق الزوج على زوجته بالمعروف ووردت النفقة فيه محصورة في الرزق والكسوة لأنهما تتجددان· وورد تأكيدهما فيما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن معاوية حين سأله: <ما حق زوجة أحدنا عليه؟> فقال: <أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذ اكتسيت>، وأيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم: <وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن>·

نفقة الزوجة هل تشمل أجرة علاجها إذا مرضت؟ · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نفقة الزوجة هل تشمل أجرة علاجها إذا مرضت؟ص ٢