تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - وتنقسم من حيث الصحة، والبطلان إلى:

عقود صحيحة، وعقود غير صحيحة (فاسد عند الجمهور، أو فاسد، وباطل عند الحنفية).

4 - كما تنقسم من حيث النفاذ، واللزوم إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ذكرتها كتب المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، والمدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية، وتاريخ التشريع، ونحوها (1).

وجدير بالتنبيه إلى أن هناك اعتبارا في تقسيم العقود قد أغفله كل من بحث في العقود (2)، ألا وهو تقسيم العقد باعتبار القواعد المطبقة عليه إلى عقود عامة، وأخرى خاصة:

ويدخل في الخاصة، كل ما ذكره الفقهاء في كتاب المعاملات، والأنكحة.

أما العامة فهي: تلك التي يكون أحد أطرافها ولي الأمر، أو من ينوب منابه، مستخدماً حقوق السلطة فيما يحقق المصلحة العامة.

وقد أرجع الباحث تأصيله للعقود العامة في الفقه الإسلامي (3) إلى:

أولاً: كتاب الله في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (4).

(1) انظر د. عبد الحميد محمود البعلي - الطبيعة المتميزة للعقود وضوابطها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ج1 ص301 - 308، الناشر مكتبة وهبة القاهرة، ط الأولى، سنة 1413هـ، د. محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، ص148 - 150، د. عبد الله الدرعان، المدخل للفقه الإسلامي، ص367 - 393، مكتبة التوبة، الرياض، ط الأولى، سنة 1413هـ.

(2) في حدود إطلاع الباحث

(3) د. نذير أوهاب، نظرية العقود العامة، دراسة مقارنة في الفقه والقانون تحت الطبع.

(4) سورة المائدة الآية 2.

عقد الامتياز · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقد الامتيازص ٦