المسلمون وأهل الكتاب وعن ابن عمر مثله . قال البيهقي : وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بأنفحة السخلة المذبوحة ، فإذا كانت من ذبائح المجوس لم تحل . وعن ابن عمر أنه سئل عن السمن والجبن فقال سم وكل ، فقيل له إن فيه ميتة ، فقال : إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله قال البيهقي : وقد كان بعض العلماء يسأل عنه تغليبا للطهارة ، وروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ، وكان بعضهم يسأل عنه احتياطا . ورويناه عن أبي مسعود الأنصاري قال : لأن أخر من هذا القصر أحب إلى من أن آكل جبنا لا أسأل عنه وعن الحسن البصري قال : كنا نأكل الجبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لا نسأل عنه حديث ضعيف ، أبان بن أبي عياش ضعيف متروك . فصل : يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالسمك والجراد والدمان الكبد والطحال وقد سبق أنه حديث صحيح من لفظ ابن عمر هكذا ، وأن هذه الصيغة تقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى البيهقي عن زيد بن ثابت قال : إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به وعن عكرمة قال : قال رجل لابن عباس : آكل الطحال قال : نعم قال : إن عامتها دم قال : إنما حرم الدم المسفوح . فصل : عن مجاهد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا : الدم ، والمرار ، والذكر ، والانثيين ، والحيا ، والغدة والمثانة ، وكان أعجب الشاة إليه مقدمها رواه البيهقي هكذا مرسلا وهو ضعيف ، قال : وروى موصولا لا يذكر ابن عباس وهو حديث قال
المجموع · الجزء ٩ · الصفحة ٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٩ · ص ٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي