تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ( الفرقان : 7 ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه ، حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف رواه البخاري ومسلم ، قينقاع قبيلة من اليهود بفتح القاف الأولى وضم النون وفتحها وكسرها وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فقال رجل : يا أبا القاسم فالتفت إليه وذكر تمام الحديث رواه البخاري ، وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال : بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة ، أو صفقة خاسرة رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين .

| فصل

: سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم شروطها ، وصحيح العقود من فاسدها ، وسائر أحكامها وبالله التوفيق .

| فصل

: مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب ، وليس بواجب ، وقد صرح المصنف بهذا اللفظ بحروفه في أول كتاب الشهادات ، واستدل المصنف وغيره للاستحباب بقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم البقرة : 282 هذا مذهبنا قال ابن المنذر وبه قال أبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري والشعبي والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف ، قال ابن المنذر : وقالت طائفة : يجب الإشهاد على البيع ، وهو فرض

المجموع · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٩ · ص ١٤٦