وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذر فلا يسقط . وقد سبق نظير المسألة في كتاب الحج والله أعلم . فرع : من نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام لزمه للنذر حجة أخرى بلا خلاف ، كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر مثلا لزمه صلاة أخرى ، والله تعالى أعلم . فرع : لو نذر أن يحج في هذه السنة وهو على مسافة شهر من مكة ، ولم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا يوم واحد فالمذهب أنه لا ينعقد نذره ، وبه قطع الأكثرون وذكر الرافعي فيه ثلاثة أوجه الصحيح : المشهور لا ينعقد ، ولا شيء عليه والثاني : أن عليه كفارة يمين والثالث : ينعقد نذره ويجب قضاؤه في سنة أخرى . ودليل المذهب أنه نذر ما لا يقدر عليه ، فصار كمن نذر عتق عبد زيد ، والله تعالى أعلم . فرع في مسائل تتعلق بكتاب النذر : إحداها : في فتاوى القفال أنه لو نذر أن يضحي بشاة ثم عين شاة عن نذره فلما قدمها للذبح صارت معيبة فلا تجزىء ، ولو نذر أن يهدي شاة ثم عين شاة وذهب بها إلى مكة ، فلما قدمها للذبح تعيبت أجزأته ، لأن للمهدي ما يهدي إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء بخلاف التضحية فإنها لا تحصل إلا بالذبح والله تعالى أعلم . الثانية : قال صاحب التقريب : لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أشتري بدرهم خبزا وأتصدق به لا يلزمه شراء الخبز ، بل له أن يتصدق بخبز قيمته درهم . الثالثة : لو قال : إن شفي الله مريضي فلله على رجلي الحج ماشيا صح نذره قال الرافعي : إلا أن يريد إلزام الرجل خاصة . الرابعة : إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارة فأعتق رقبتين ونواه عن الواجب أجزأه ، وإن لم يعين كما لو كان عليه كفارتان مختلفتان . الخامسة : قال القفال : من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال يلزمه لأنه مما يتقرب به ، ويحتمل أن لا يلزمه لما فيه من التضييق والتشديد ، وليس ذلك من شرعنا ، وكما لو نذر الوقوف في الشمس فإنه لغو ، قلت : الإحتمال الثاني هو الصواب والله أعلم . السادسة : في فتاوي القاضي حسين أنها لو كانت تلد أولادا ويموتون فقالت : إن عاش لي ولد فلله علي عتق رقبة ، قال : يشترط للزوم العتق أن يعيش لها ولد أكثر مما عاش أكبر أولادها الموتى ، وإن قلت تلك الزيادة ، وقال الشيخ أبو عاصم العبادي : متى ولدت حيا لزمها العتق ، وإن لم يعش أكثر من ساعة ، لأنه عاش ، والأول أصح . السابعة : في فتاوي القاضي أنه لو نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يتصدق بلحمها لم ينعقد نذره . الثامنة :
المجموع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٨ · ص ٣٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي