تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناذر الإتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف . والله أعلم . أما : إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا

المجموع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٨ · ص ٣٦٨