الناذر الإتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف . والله أعلم . أما : إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا
المجموع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٨
الناذر الإتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف . والله أعلم . أما : إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.