كون الحلق بعد الذبح ، وفي الحديث إشارة إليه والثاني : يستحب كونه قبل الذبح وبهذا قطع المحاملي في المقنع ، ورجحه الروياني ونقله عن نص الشافعي . والله أعلم . الثالثة عشرة : قال المصنف والأصحاب : يكره القزع وهو حلق بعض الرأس للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف . وقد سبقت المسألة مستقصاة في باب السواك ، وسبق هناك بيان حكم حلق كل الرأس وبيان ما يتعلق باللحية وخضاب الشعر وأشباه ذلك . فرع : فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا . وبه قال أحمد وابن المنذر .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب لمن ولد له أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن ، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن ويكره أن يسمى نافعا ويسارا ونجيحا ورباحا وأفلح وبركة . لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا ، فإنك إذا قلت : أثم هو قالوا لا ويكره أن يسمى باسم قبيح فإن سمي باسم قبيح غيره لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال : أنت جميلة . ويستحب لمن ولد له ولد أن يؤذن في أذنه ، لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن رضي الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة ويستحب أن يحنك المولود بالتمر ، لما روى أنس قال : ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال : هل معك تمر قلت نعم ، فناولته تمرات فلاكهن ثم فغرفاه ثم مجه فيه ، فجعل يتلمظ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر ، وسماه عبد الله .