فما كان منها ضعيفا لا حجة فيه ، وما كان صحيحا فمحمول على الإستحباب ، جمعا بين الأدلة ، والله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين ، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه ، لما روى البراء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها واختلف أصحابنا في مقدار الصلاة ، فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ركعتان يقرأ فيهما ( ق واقتربت ) وقدر خطبتيه ، ومنهم من اعتبر قدر
المجموع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٠