الخامسة : مذهبنا جواز إقامة الحدود والقصاص في الحرم ، سواء كان قتلا أو قطعا ، سواء كانت الجناية في الحرم أو خارجه ، ثم لجأ إليه وستأتي المسألة بأدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في آخر باب استيفاء القصاص إن شاء الله تعالى . السادسة : في الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد ، وهي كثيرة ، نذكر منها أطرافا أحدها : أنه ينبغي أن لا يدخله أحد إلا بإحرام ، وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف سبق الأصح : مستحق الثاني : يحرم صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمحلين الثالث : يحرم شجره وخلافه الرابع : منع إخراج ترابه وأحجاره ، وهل هو منع كراهة أو تحريم فيه الخلاف السابق الخامس : أنه يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنه ، وستأتي المسألة بأدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في كتاب الجزية إن شاء الله تعالى السادس : لا تحل لقطته لمتملك ، ولا تحل إلا لمنشد ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه ضعيف السابع : تغليظ الدية بالقتل فيه الثامن : تحريم دفن المشرك فيه ويجب نبشه منه التاسع : تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا العاشر : لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهل الحادي عشر : لا يكره صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم سواء في مكة وسائر الحرم ، وفيما عدا مكة وجه شاذ سبق بيانه في بابه . الثاني عشر : إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة ، بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره ، إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على أحد القولين فيهما . الثالث عشر : إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها ، وتفرقة اللحم على مساكين الحرم ، ولو نذر ذلك في بلد آخر لم ينعقد نذره في أصح الوجهين الرابع عشر : يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء الخامس عشر : تضعيف الأجر في الصلوات بالمسجد الحرام ، وكذا سائر الطاعات السادس عشر : يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام وأما غيرهم فهل الأفضل صلاتهم في مسجدهم أم في الصحراء فيه خلاف سبق في باب صلاة العيد السابع عشر : لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه . المسألة السابعة : مكة عندنا أفضل الأرض ، وبه قال علماء مكة والكوفة وابن وهب وابن حبيب المالكيان وجمهور العلماء قال العبدري : هو قول أكثر الفقهاء ، وهو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه وقال مالك وجماعة : المدينة أفضل وأجمعوا على أن مكة
المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٧ · ص ٣٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي