تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسكين نصف صاع . هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف والأصحاب ، وحكى الرافعي وجها عن حكاية صاحب العدة أنه لا يقدر نصيب كل مسكين ، بل تجوز المفاضلة وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق . ولو حلق ثلاث شعرات فهو كحلق كل رأسه . فيتخير بين الأمور الثلاثة ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، وهكذا الحكم لو قلم ثلاثة أظفار سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل أو منهما . هذا إذا أزالها دفعة واحدة في مكان ، فإن فرق زمانا أو مكانا فسيأتي حكمه قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا حلق أو قلم أو تطيب مرة بعد أخرى . أما : إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال ذكر المصنف الثلاثة الأول منها بدلائلها أصحها : وهو نصه في أكثر كتبه . يجب في شعرة مد وفي شعرتين مدان والثاني : يجب في شعرة درهم ، وفي شعرتين درهمان والثالث : في شعرة ثلث دم . وفي شعرتين ثلثاه والرابع : في الشعرة الواحدة دم كامل ، حكاه إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب . قال الإمام : وهذا القول ، وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعده من المذهب ، وهذا الذي ذكره من أن الأصح أن في شعرة مدا ، وفي شعرتين مدين هو الصحيح عند الجمهور ممن صرح بتصحيحه صاحب الحاوي ، والقاضي أبو الطيب في تعليقه ، والقاضي حسين في تعليقه والعبدري والبغوي وصاحب الإنتصار والرافعي وآخرون وهو نص الشافعي في مختصر المزني وفي الأم و الإملاء . قال صاحب الحاوي : هذا القول هو الصحيح الذي نص عليه في المختصر وفي أكثر كتبه ، قال : وعليه يعول أصحابنا ، والقول الذي يقول : يجب في الشعرة ثلث دم ، وفي الشعرتين ثلثان هو رواية أبي بكر الحميدي شيخ البخاري ، وصاحب الشافعي عن الشافعي ، شذ الجرجاني في التحرير فصححه والمشهور تصحيح المد كما سبق . واتفق أصحابنا على أن الظفر كالشعرة ، والظفرين كالشعرتين ، ففيه الأقوال الأربعة الأصح في الظفر مد ، وفي الظفرين مدان أما : إذا حلق شعر رأسه وبدنه فوجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح : وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين : تجب فدية واحدة والثاني : وهو قول الأنماطي فديتان ، قال أصحابنا وهو غلط . فرع : قال أصحابنا : تجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات متواليات ، سواء شعر الرأس والبدن ، وسواء النتف والإحراق والحلق والتقصير والإزالة بالنورة وغيرها ، فتقصير الشعر في وجوب الفدية كحلقة من أصله هذا هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب في الطريقين إلا الماوردي فقال : لو قطع نصف الشعرة من رأسه أو جسده فوجهان أحدهما : يلزمه ما يلزمه في الشعرة الواحدة إذا قلعها من أصلها ، وفيه الأقوال الأربعة الأصح : مد لأن التقصير

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ٣٢٥