تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر : هي حلال ، قال الشافعي : إن أباك قد نهى عنها قال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي بإسناد وهو ضعيف ، ولهذا لم يقع في بعض نسخ الترمذي قوله : حديث حسن . وعن عمران بن الحصين قال : تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بمعناه قال : متعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء وعن أبي جمرة بالجيم قال : تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فسألت ابن عباس فأمرني بها . فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي : حج مبرور وعمرة متقبلة ، فأخبرت ابن عباس فقال : سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وأما : القران فجاءت فيه أحاديث منها : حديث سعيد بن المسيب قال : اختلف علي وعثمان وهما بعسفان فكان عثمان نهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلا أن تنهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عثمان : دعنا منك ، فقال : إني لا أستطيع أن أدعك ، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا رواه البخاري ومسلم ومنها : حديث أنس فعن بكر ابن عبد الله المزني عن أنس قال : سمعت

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ١٢٧