تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرهما . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن ، والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء . وأما قول أبي داود : إنه منسوخ فغير مقبول ، وأي دليل على نسخه وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت ، وبذا يجمع بين الأحاديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصماء ( لحاء عنبه ) هو بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالمد وهو قشر الشجرة ويمضعه بفتح الضاد وضمها لغتان .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر ، فإن صام فيه لم يصح ، لما روى عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسائكم ، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم . + الشرح : حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم من رواية عمر ، ورويا أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ، يوم الفطر ويوم النحر ورويا معناه من رواية ابن عمر ، ورواه البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ٤٥٢