تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضعيف كما سبق والثاني : أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ، ونحن نقول به ، والله تعالى أعلم . أما الخروج من صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر وصيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر باب مواقيت الصلاة ، وفي أواخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز صوم يوم الشك لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولأنه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصح كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها ، وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه ، كما لو صلى في دار مغصوبة ، وإن صام عن تطوع نظرت فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصح لأن الصوم قربة فلا يصح بقصد معصية ، وإن وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم وإن وصله بما قبل النصف جاز ، وإن وصله بما بعده لم يجز ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان . + الشرح : حديث عمار رواه أبو داود والترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح . وأما حديث : لا تستقبلوا الشهر فصحيح رواه النسائي من رواية ابن عباس بإسناد صحيح وسبق بيانه في أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الهلال . وأما حديث أبي هريرة لا تقدموا الشهر فرواه البخاري ومسلم وحديثه الآخر إذا انتصف شعبان فلا صيام

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ٤٢٦