تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات ، فشفى الله تعالى المريض يجب التصدق بالخمس ، ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين ، قال فلو قال : لله على أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر زكاة أولا ثم ما بقي بعده يتصدق بخمسه والله تعالى أعلم . العاشرة : لا يجب في الزرع حق غير الزكاة . وهي المراد بقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام : 141 هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء . وقال الشعبي والنخغي في رواية عنه يجب فيه حق سوى الزكاة . وهو أن يخرج شيئا إلى المساكين يوم حصاده ثم يزكيه يوم التصفية . وقال مجاهد إذا حصد الزرع ألقى لهم من السنابل وإذا جذ النخل ألقى لهم من الشماريخ ثم يزكيهما إذا كالهما . دليلنا قوله في الحديث الصحيح في الزكاة : هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع .

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ٤٦٠