تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& باب زكاة البقر &

قال المصنف رحمه الله تعالى : أول نصاب البقر ثلاثون ، وفرضه تبيع ، وهو الذي له سنة ، وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان ، وعلى هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، والدليل عليه ما روى معاذ رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة بقرة ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة وإن كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران ، وإن كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل إلى التبيع مع الجبران ، فإن ذلك غير منصوص عليه ، والعدول إلى غير المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز . + الشرح : حديث معاذ مشهور ، رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون ، قال الترمذي : هو حديث حسن قال : وروى مرسلا وهو أصح وقد رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود أيضا إلا أن إسناد حديث ابن مسعود ضعيف ، وروى أيضا من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال البيهقي : وأما الأثر الذي يرويه معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : في خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه ، قال الزهري : وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة . قال الزهري : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك . قال البيهقي : فهذا حديث

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ٣٦٨