تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله : لأنه حق الله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كالأضحية وقوله : حق الله تعالى احتراز من القرض والسلم في الأنثى وقوله : لا يعتبر فيه صفة ماله ، احتراز من النصاب الذي يجب فيه من جنسه ، ما عدا ثلاثين من البقر وقوله : لأن كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد احتراز من المسلم فيه والقرض والنذر وقوله : لأنه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال ، فيه احتراز مما إذا كانت الزكاة من جنس المال المزكى ، فإنه يؤخذ من المراض مريضة . فرع في مذاهب العلماء في نصب الإبل أجمعوا على أن في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما سبق ، وأجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : فيها خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض واحتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ودليلنا

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ٣٥٢