لبون ، وقد زكى خمسة وعشرين وبقي أحد عشر لم يزكها ، فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر أحد عشر جزءا من بنت لبون وهو ربع بنت لبون وربع عشرها . وعلى الجديد وجهان أحدهما : يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون والثاني : يجب شاتان في العشرة الزائدة ، والصواب الأول . ثم لا يجب شيء حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين ، فعلى القديم يجب في العشر التي فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال ، وعلى الجديد عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقه ولا تفريع على الوجه الثاني من الجديد ، ثم لا شيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي والستين ، وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من أحد وستين جزءا من جذعة ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير السادس والسبعين وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين جزءا من بنتي اللبون ، ثم لا شيء حتى يكمل حول البعير الحادي والتسعين وبينهما خمسة عشر جزءا من إحدى وتسعين جزءا من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول الحادي والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون ، فعلى القديم يجب ثلاثة أرباع بنت لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون . فإذا زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، والثمانية التي بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وثلاثين لا شيء فيها ، فإذا كمل حول مائة وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون ، فعلى القديم يجب في التسعة ثمن بنت لبون وعشرها ، وعلى الجديد التسعة مخالطة لمائة وإحدى وعشرين في حول كامل ، فيجب في التسعة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا من حقة وبنتي لبون ، ثم كلما كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر ، فعلى القديم يجب ربع بنت لبون في كل عشرة إلى آخر الإبل ، وعلى الجديد تضم العشرة إلى ما قبلها ، ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع فإذا كمل حول مائة وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد واجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ، ففي العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون ، فإذا كمل حول عشرة أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون ، وفي الجديد خمس حقة ، فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وفي الجديد كذلك ، فاتفق القولان . فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد جزء من سبعة عشر جزءا من حقة وثلاث بنات لبون ، فإذا كمل حول مائة وثمانين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون . وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون ، فإذا كمل حول مائة وتسعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزءا من ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون . فعلى المذهب يختار الساعي الأغبط للمساكين . وقيل قولان ثانيهما : تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا : تجب الحقاق أو كانت الأغبط وجب خمس حقة وإلا فربع بنت لبون ، وحينئذ يتفق القولان . وكلما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات زكاة المال الواحد . لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه وعن علي رضي الله عنه أنه قال : عد الصغار مع الكبار ولأنه من نماء النصاب وفوائده . فلم يتفرد بالحول ، وإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها . فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها . وقال أبو القاسم ابن يسار الأنماطي : إذا لم