مبطلين فأشبه الكفار . الخامسة : من قتله قطاع الطريق فيه طريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون وأحدهما ليس بشهيد قطعا ، وبه قطع جماعة أصحهما : وبه قطع المصنف والأكثرون فيه وجهان أصحهما : باتفاقهم ليس بشهيد والثاني : شهيد . أما من قتله اللصوص ففيه طريقان أصحهما وبه قطع المصنف والماوردي وآخرون ليس بشهيد قطعا . والثاني : أنه كمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان ، ولو دخل حربي دار الإسلام فقتل مسلما اغتيالا فوجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره الصحيح : باتفاقهم ليس بشهيد ، ولو أسر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا ففي كونه شهيدا في ترك الغسل والصلاة عليه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره أصحهما ليس بشهيد . السادسة : المرجوم في الزنا والمقتول قصاصا والصائل وولد الزنا والغال من الغنيمة إذا لم يحضر القتال ونحوهم يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف عندنا ، وفي بعضهم خلاف للسلف سنذكره في فروع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى السابعة : لو استشهد جنب فوجهان أصحهما : باتفاق المصنفين يحرم غسله وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين لأنها طهارة حدث فلم يجز كغسل الموت والثاني : وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة : يجب غسله بسبب شهادة الجنابة والخلاف إنما هو في غسله عن الجنابة ، ولا خلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت ، قال القاضي أبو الطيب و المحاملي والماوردي والعبدري والرافعي وخلائق من الأصحاب : لا خلاف أنه لا يصلي عليه وإن غسلناه قلت : وقد سبق وجه شاذ أنه يصلي على كل شهيد ، فيجيء هنا ، أما إذا استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها فهي كالجنب ، وإن استشهدت في أثناء الحيض فإن قلنا الجنب لا يغسل فهي أولى ، وإلا فوجهان حكاهما صاحب البحر ، بناء على أن غسل الحائض يجب برؤية الدم أم بانقطاعه أم بهما وفيه أوجه سبقت في باب ما يوجب الغسل . فإن قلنا برؤيته فهي كالجنب ، وإلا فلا تغسل قطعا وهو الأصح ، وقد أشار القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي إلى الجزم بأنها لا تغسل بالاتفاق وجعلاه إلزاما لابن سريج . فرع : لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه حكاها الخراسانيون وبعض العراقيين أصحها : باتفاقهم ، وبه قطع الماوردي والقاضي حسين والجرجاني والبغوي وآخرون يجب غسلها لأنها ليست من آثار الشهادة والثاني : لا يجوز والثالث : أن أدى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم تغسل وإلا غسلت ، وممن ذكر هذا الثالث إمام الحرمين والغزالي والرافعي .
المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٥ · ص ٢١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي