وإسناده ضعيف ، وفي بعض رواياته موقوف على جابر . قال الترمذي رحمه الله : كأن الموقوف أصح ، وقال النسائي : الموقوف أولى بالصواب ، رواه الترمذي في الجنائز ، والنسائي في الفرائض ، وابن ماجه فيهما ، وفي رواية البيهقي : صلى عليه وورث وورث ورواية المهذب ورث بفتح الواو وكسر الراء وقوله : استهل أي صرخ وأصل الإهلال رفع الصوت ، وفي السقط ثلاث لغات كسر السين وضمها وفتحها . أما حكم المسألة : فللسقط أحوال أحدها : أن يستهل فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ، ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب الثاني : أن يتحرك حركة تدل على الحياة ، ولا يستهل أو يختلج ففيه طريقان المذهب : وبه قطع المصنف والعراقيون : يغسل ويصلى عليه قولا واحدا والثاني : حكاه الخراسانيون فيه قولان ، وبعضهم يقول وجهان أصحهما : هذا والثاني : حكاه الخراسانيون لا يصلى عليه وعلى هذا هل يغسل فيه طريقان عندهم المذهب : يغسل والثاني : على قولين أحدهما : يغسل والثاني : لا يغسل الثالث : أن لا تكون فيه حركة ولا اختلاج ولا غيرهما من أمارات الحياة فله حالان : أحدهما : أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه بلا خلاف وفي غسله طريقان المذهب وبه قطع المصنف والجمهور : لا يغسل والثاني : حكاه بعض الخراسانيين كالقاضي حسين الرافعي وآخرين : فيه قولان وذكرهما المحاملي في التجريد لكن قال : يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي . والحال الثانية : أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف والأصحاب الصحيح : المنصوص في الأم ومعظم كتب الشافعي : يجب غسله ، ولا تجب الصلاة عليه ولا تجوز أيضا لأن باب الغسل أوسع ولهذا يغسل الذمي ولا يصلي عليه والثاني : نص عليه في البويطي من الكتب الجديدة لا يصلي عليه ولا يغسل والثالث : حكاه المصنف والجمهور عن نصه في القديم أنه يغسل ويصلي عليه وقال الشيخ أبو حامد : المنصوص للشافعي رحمه الله في جميع كتبه أنه لا يصلي عليه ، قال : وحكي أصحابنا عن القديم أنه يصلي عليه ، وقال صاحب الحاوي الصحيح : الذي نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يصلي عليه قال والثاني : حكاه ابن أبي هريرة تخريجا عن الشافعي رحمه الله في القديم أنه يصلي عليه وقال البندنيجي رحمه الله : حكي أصحابنا عن القديم أنه يصلي عليه ، وقد قرأت القديم كله فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على إنكار كونه في القديم . قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط : إن أوجبنا في هذه الأحوال الصلاة فالكفن التام واجب كما سبق ،
المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٥ · ص ٢١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي