تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به . وقد كره المعصفر . يعني بعض السلف وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا قال : ورخص فيه جماعة ، والسنة ألزم . الرابعة : يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب ، ولا خلاف في هذا ولا كراهة في شيء منه ، قال الشافعي والأصحاب : وأفضلها البيض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي والحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح ، ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع حديث البراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء رواه البخاري ومسلم ، وروى أيضا مثله من رواية أبي جحيفة . وعن أبي رمثة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أصفران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح . وعن جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء رواه مسلم . وعن عمرو بن حرب قال : كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة له سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه رواه مسلم ، وفي رواية له خطب الناس وعليه عمامة سوداء وعن عائشة قالت :

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ٣٩٠