لا يجوز مطلقا وجوزه مالك وأحمد بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ، وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز ومروان . فرع في مذاهبهم في الجمع في الحضر ولا سفر ولا مطر ولا مرض : مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز . وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب . قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة .
المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٢