تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي بكر بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان رواه البخاري ومسلم . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان ، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي وابن ماجه ، ولأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين فلم يجز فيها الزيادة كالجمعة والصبح . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة النساء : 101 قال الشافعي ولا يستعمل لا جناح إلا في المباح كقوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم البقرة : 891 وقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء النساء : 632 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء البقرة : 532 ، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا النور : 16 . فإن قالوا هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضا قال الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما البقرة : 851 ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج . فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها ، وهو ثابت عنها في الصحيحين قالت أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة ، فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية ، فأنزل الله تعالى الآية جوابا لهم . واحتجوا من السنة بحديث عائشة المذكور في الكتاب ، وهو حديث حسن كما سبق عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ٢٨٤