تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سجد على مخدة ونحوها وحصلت صفة السجود بأن نكس ورفع أعاليه إذا شرطنا ذلك أو كان عاجزا عن الزيادة على ذلك أجزأه ، وعليه يحمل فعل أم سلمة رضي الله عنها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، والله أعلم . فرع : إذا لم يمكنه القيام على قدميه لقطعهما أو لغيره ، وأمكنه النهوض على ركبتيه فهل يلزمه النهوض قال إمام الحرمين : تردد فيه شيخي ، ونقل الغزالي في تدريسه فيه وجهين أحدهما : يجوز له القعود لأن هذا لا يسمى قياما ، ولأنه ليس معهودا والثاني : يلزمه قال : وهو اختيار إمامي لأنه أقرب إلى القيام .

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ٢٦٨