تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ أبو حامد : وقال قتادة والأوزاعي : يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين لتصير صلاته وترا . المسألة التاسعة : المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو قال الشيخ أبو حامد : وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روى عن ابن عمر وابن الزبير و أبي سعيد الخدري أنهم قالوا : يسجد ، وحكاه عنهم أبو داود السجستاني في سننه في باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو . ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا ولم يأمر بسجود سهو ، وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف حين فاتته ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو ، والحديثان في الصحيح مشهوران . المسألة العاشرة : لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف .

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ١٤٩