تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعتين رواه مسلم وعنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يصلي قبل العصر ركعتين رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته . أما حكم المسألة : فالأكمل في عشرة ركعة كما ذكر المصنف ، وأدنى الكمال عشر كما ذكره ، منهم من قال : ثمان فأسقط سنة العشاء قاله الخضري ونص عليه وقيل : اثنتي عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين أخرتين ، وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر ، وكل هذا سنة ، وإنما الخلاف في المؤكد منه . فرع : في استحباب ركعتين قبل الخراسانيين الصحيح : منهما : الاستحباب لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة : لمن شاء رواه البخاري في مواضع من صحيحه ، وعن أنس رضي الله عنه قال : رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري ، وعنه قال : كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ١٠