قولها ، وقال الحاكم . هو حديث صحيح على شرط البخاري ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، قالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن قال : يرخين شبرا فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ، قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي : حديث صحيح .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين قميص ورداء ، أو قميص وإزار أو قميص وسراويل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له ، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولا يشتمل اشتمال اليهود . + الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود وغيره ، ولفظ أبي داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال . قال عمر : إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ، ولا يشتمل اشتمال اليهود إسناده صحيح ، قال الخطابي : اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يخلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه قال : واشتمال الصماء أن يخلل بدنه بالثوب ، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر ، وذكر البغوي هذا عن الخطابي قال : وإلى هذا ذهب الفقهاء ، قال ، وفسر الأصمعي الصماء بالأول ، قال البغوي : وقد روى البني صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود فجعلها شيئا واحدا . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه المتيسرة له ، ويتقمص ويتعمم ، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص وإزار أو قميص وسراويل .
قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولى لأنه أعم في الستر ، ولأنه يستر العورة ويحصل على الكتف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في الثوب الواحد فقال نعم ، ولتزره ولو بشوكة فإن لم يزره