تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : يجب ويحرم الإنتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم وليرقه حديث صحيح رواه مسلم كما سبق بيانه ، والأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء ، ويفرق بينه وبين سائر النجاسات بأن المراد هنا الزجر والتنفير من الكلاب ، والمبالغة في التغليط في ذلك ولهذا غلظ بالعدد والتراب . الثانية عشرة : لو كان الماء أكثر من قلتين وتغير بالنجاسة ثم ولغ فيه كلب ثم أصاب ذلك الماء ثوبا ، قال صاحب البحر : قال القاضي حسين : يجب غسل الثوب سبعا إحداهن بالتراب لأن الماء المتغير بالنجاسة كالخل الذي وقعت فيه نجاسة ، وكذا رأيته في فتاوى القاضي حسين . الثالثة عشرة : لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء أو مائع وأخرجه ولا يعلم هل ولغ فيه أم لا فإن لم يكن على فمه رطوبة فالمائع طاهر ، وإن كانت عليه رطوبة فطاهر أيضا على أصح الوجهين وقد سبقت المسألة في باب المياه . الرابعة عشرة : قال أهل اللغة : يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما وحكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي أن من العرب من يقول : ولغ بكسرها والمصدر منهما ولغا وولوغا ويقال : أولغه صاحبه قال : الولوغ في الكلب والسباع كلها أن يدخل لسانه في المائع فيحركه ، ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان ، ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا الذباب قال : ويقال لحس الكلب الإناء وفقنه ولجنه ولجده بالجيم فيهما كله بمعنى إذا كان فارغا فإن كان فيه شيء قليل ولغ وقال صاحب المطالع : الشرب أعم من الولوغ فكل ولوغ شرب ولا عكس . قال الجوهري : قال أبو زيد : يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا والله أعلم . فرع : سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفأرة وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه عندنا ، فإذا ولغ في طعام جاز أكله بلا كراهة وإذا شرب من ماء جاز الوضوء به . وقد سبقت المسألة في باب الشك في نجاسة الماء وسبق هناك الأوجه في الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء أو مائع والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجزىء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام النضح وهو أن يبله بالماء وإن لم ينزل عنه ، ولا يجزىء في بول الصبية إلا الغسل لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع : يغسل من بول الجارية وينضح من الغلام . + الشرح : في بول الصبي والصبية اللذين لم يأكلا غير اللبن من الطعام للتغذي ثلاثة أوجه الصحيح أنه يجب غسل بول الجارية ويجزىء النضح في بول الصبي والثاني : يكفي النضح فيهما حكاه الخراسانيون والثالث : يجب الغسل فيهما حكاه المتولي وهذان

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ٥٤٠