وعلى الأوجه الخمسة الباقية ليس بحيض فتتوضأ وتصلي ولها حكم الطاهرات ولو رأت أياما سوادا ثم صفرة ، ولم يجاوز الخمسة عشر ، فعلى المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري الأسود حيض ، والباقي طهر ولا يخفى قياس الباقين . ولو رأت نصف يوم سودا ثم أياما صفرة فعلى المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري كله دم فساد . ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة سودا ثم انقطع فعند الإصطخري حيضها السواد وعلى المذهب حكمها حكم من رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ، وفيها ثلاثة أوجه يأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، أصحها الجميع حيض ، والثاني الأسود حيض والصفرة دم فساد ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة عشر سوادا ، فعند الإصطخري : حيضها السواد وعلى المذهب فيه ثلاثة أوجه أحدها : حيضها حيض المبتدأة من أول الأصفر يوم وليلة أو ست أو سبع والثاني : حيضها السواد والثالث : حيضها الصفرة لسبقها وتعذر الجمع وهذا ضعيف ، وسيأتي إيضاح هذه الأوجه في فصل المميزة إن شاء الله تعالى . ولو رأت خمسة صفرة ثم ستة عشر سوادا فعند الإصطخري حيضها حيض المبتدأة من أول الأسود وعلى المذهب : حيضها حيض المبتدأة من أول الصفرة إلا على الوجه الثالث في المسألة قبلها ، فإن حيضها الصفرة . ولو رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم خمسة صفرة ، فعند الإصطخري حيضها عشرة السواد والحمرة ، وعلى المذهب : حيضها الخمسة عشر ، ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة صفرة ثم خمسة سوادا ، فعلى المذهب لها حكم من رأت عشرة حمرة ثم خمسة سوادا ، وفيها الأوجه الثلاثة الأصح الجميع حيض والثاني الحيض الأسود ، والثالث فاقدة التمييز وعند الأصطخري الحمرة والسواد حيض وفي الصفرة بينهما القولان في النقاء المتخلل بين الدمين هكذا ذكره البغوي وغيره هذا كله في المبتدأة . أما المعتادة فإذا كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة ، فعلى المذهب الجميع حيض ، وعند الإصطخري حيضها الأسود ، ولو رأت خمسة سوادا ثم طهرت خمسة عشر ثم رأت خمسة صفرة فعلى المذهب الصفرة حيض ثان وبينه وبين السواد طهر كامل ، وعند الإصطخري الصفرة دم فساد ، لأنها ليست في أيام العادة ، ولو كان عادتها عشرة من أول الشهر ، فرأت خمسة سوادا ثم عشرة صفرة وانقطع ، فعلى المذهب الجميع حيض لأنه في مدة الإمكان ، وعند الإصطخري ، قال صاحب الحاوي حيضها عشرة ، خمسة السواد مع خمسة من أول الصفرة ، وهذا ظاهر ، ولو كان عادتها خمسة فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة ، ثم خمسة حمرة أو سوادا وانقطع ، فعند الإصطخري السواد والحمرة حيض ، وفي الصفرة بينهما القولان في النقاء بين الدمين ، وأما على المذهب فاختلفوا فيه ، فقال الشيخ أو حامد والمحاملي في المجموع و التجريد : قال
المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٢ · ص ٣٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي