تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم ، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم : لا وضوء إلا من صوت أو ريح قالوا : ولأنا أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس حدثا في عينه وأنتم أوجبتم الوضوء لاحتمال خروج الريح ، والأصل عدمه فلا يجب الوضوء بالشك . واحتج أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه العينان وكاء ألسه فمن نام فليتوضأ وهو حديث حسن كما سبق بيانه ، وبحديث صفوان : لكن من غائط أو بول أو نوم وهو حديث حسن كما سبق بيانه ، وفي المسألة أحاديث كثيرة ، ولأن النائم غير الممكن يخرج منه الريح غالبا ، فأقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين . كما أقام شهادة الشاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين في شغل الذمة .

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ٢٣