تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك . والواجب من ذلك ثلاثة أشياء : النية ، وإزالة النجاسة إن كانت وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته ، وما زاد على ذلك سنة لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي . + الشرح : حديثا عائشة وميمونة صحيحيان رواهما البخاري ومسلم في صحيحيهما مفرقين وفيهما مخالفة يسيرة في الألفاظ ، وحديث جبير بن مطعم رواه أحمد بن حنبل في مسنده باسناده الصحيح كما ذكره المصنف ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مختصرا ، ولفظه فيهما : أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة مرات فعلى هذا لا دلالة فيه لمسألة الكتاب ، وعلى رواية أحمد وجه الدلالة ظاهر ، وقد جاء في الصحيحين في حديثي عائشة وميمونة الإقتصار على إفاضة الماء ، وقوله : يحثي ثلاث حثيات صحيح ،

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ٢٠٩