+ الشرح : حديث ابن عمر ضعيف رواه أبو داود والترمذي وضعفاه . وهذا الأدب مستحب بالإتفاق وليس بواجب كذا صرح به الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ، ومعناه إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه بل يصبر حتى يدنو من الأرض . ويستحب أيضا أن يسبل ثوبه إذا فرع قبل انتصابه ، صرح به الماوردي في الإقناع وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه ، فإن خافه رفع قدر حاجته والله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويرتاد موضعا للبول فإن كانت الأرض الأصلية دقها بعود أو حجر حتى لا يترشش عليه البول لما روى أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله . + الشرح : حديث أبي موسى ضعيف رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى ، وقوله فليرتد أي يطلب موضعا لينا ، وأبو موسى هو عبد الله ابن قيس الأشعري منسوب إلى الأشعر جد القبيلة ، توفي أبو موسى بمكة ، وقيل بالكوفة سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين وقيل أربع وأربعين وهو ابن ثلاث وستين ومناقبه مشهورة ، وقد ذكرتها في التهذيب . وهذا الأدب متفق على استحبابه ، قال أصحابنا : يطلب أرضا لينة ترابا أو رملا فإن لم يجد إلا أرضا صلبة دقها بحجر ونحوه لئلا يترشش عليه والله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويكره أن يبول قائما من غير عذر ، لما روى عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : ما بلت قائما منذ أسلمت ولأنه لا يأمن أن يترشش عليه ولا يكره