داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ولكنه ضعيف متفق على ضعفه ، وممن ضعفه الترمذي والبيهقي . واحتج البيهقي بحديث أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري ، ولكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث ، وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر . الرابعة عشرة : إذا توضأ الصحيح وهو غير المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم فله أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث . هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد وجماهير العلماء ، وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرحصحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا ، وحكى الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري في كتابه كتاب الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن عبيد قال : وروينا عن إبراهيم يعني النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات ، وحكى الطحاوي عن قوم أنه يجوز جمع صلوات بوضوء للمسافر دون الحاضر . واحتج
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ١ · ص ٥٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي