تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ظل إلا ظلك ، وقوله : ( ثبت قدمي على الصراط ) هو بتشديد الياء على التثنية والصراط بالصاد والسين ، وباشمام الزاي ثلاث لغات وقراءات والله أعلم . فرع : قد ذكر المصنف أن سنن الوضوء اثنتا عشرة ، وكذا ذكرها بعضهم ، وزاد بعضهم زيادات واختلفوا في تلك الزيادات ، وأنا ألخص جميع ذلك وأضبطه واضحا مختصرا إن شاء الله تعالى ، وأحذف أدلة ما أذكره من الزيادة ليقرب ضبطها ويسهل حفظها فأقول : سنن الوضوء ومستحباته منها : استقبال القبلة ، وأن يجلس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه وأن يجعل الإناء عن يساره فإن كان واسعا يغترف منه فعن يمينه ، وأن ينوي من أول الطهارة ، وأن يستصحب النية إلى آخرها ، وأن يجمع بين نية القلب ولفظ اللسان وأن لا يستعين في وضوئه لغير عذر ، وأن لا يتكلم فيه لغير حاجة ، والتسمية ، وغسل الكفين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والمبالغة فيهما لغير الصائم ، والجمع بينهما بثلاث غرف على الأصح ، والسواك على الأصح ، والاستنثار بعد الاستنشاق ، وأن يبدأ في الوجه بأعلاه ، وفي اليد والرجل بالأصابع ، ويختم بالمرفق والكعب ، ويبدأ في الرأس بمقدمه ، وأن لا يلطم وجهه بالماء وأن يتعهد الماقين بالسبابتين ، وأن يدلك الأعضاء ، ويحرك الخاتم ، ويتعهد ما يحتاج فيه إلى الاحتياط كالعقب ، وأن يخلل اللحية والعارض الكثيفين وإطالة الغرة وإطالة التحجيل ، ومسح كل الرأس ، ومسح الأذنين ، ومسح الصماخين ، وغسل النزعتين مع الوجه ، وكذا موضع التحذيف والصدغ إذا قلنا هما من الرأس للخروج من الخلاف وتخليل الأصابع والابتداء باليد والرجل اليمنى ، وتكرار الغسل والمسح ثلاثا ثلاثا ، وأن لا يسرف في صب الماء ، وأن لا يزيد على ثلاث . وأن لا ينقص منها ، وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ، والموالاة على القول الصحيح الجديد ، وأن يقول عقب الفراغ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر السابق وأن لا ينشف أعضاءه ، وكذا لا ينفض يده على ما فيه من الخلاف السابق . وقد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل ، وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأولى ، وإلا فلم يثبت فيه نهي فلا يسمى مكروها إلا بمعنى ترك الأولى . فرع : قال المحاملي في اللباب : الوضوء يشتمل على فرض وسنة ونقل وأدب وكراهة وشرط فالفرض ستة وفي القديم سبعة كما سبق ، والسنة خمسة عشر وذكر نحو بعض ما سبق ، والنفل التطهر مرتين مرتين ، والأدب عشرة : استقبال القبلة ، والعلو على

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٥٢٧