تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصراني . ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة . وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان أحدهما : أنه يصح الوضوء لأن الأصل في أوانيهم الطهارة الثاني : لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة . + الشرح : حديث أبي ثعلبة رواه البخاري ومسلم ولفظه فيهما : قلت : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية للبخاري : فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا وفي رواية أبي داود : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها فارخصوها بالماء وكلوا واشربوا . هذا لفظ الحديث في كتب الحديث ، ووقع في المهذب لا تأكل خطابا للواحد وله وجه ولكن المعروف لا تأكلوا ، قال أهل اللغة : يقال : لا بد من كذا أي لا فراق منه ولا انفكاك عنه أي هو لازم ، وأبو ثعلبة الراوي وهو الخشني بخاء مضمومة ثم شين مفتوحة معجمتين ثم نون منسوب إلى خشين بطن من قضاعة واسمه جرهم بضم

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٣٢٤