تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الميتة فلم يطهر بشيء كاللحم ، ولأن المعنى الذي نجس به هو الموت وهو ملازم له لا يزول بالدبغ فلا يتغير الحكم . واحتج أصحابنا بالحديثين السابقين : إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب دبغ فقد طهر وهما صحيحان كما سبق بيانه ، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة : هلا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا : يا رسول الله إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٢٧٣