الميتة فلم يطهر بشيء كاللحم ، ولأن المعنى الذي نجس به هو الموت وهو ملازم له لا يزول بالدبغ فلا يتغير الحكم . واحتج أصحابنا بالحديثين السابقين : إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب دبغ فقد طهر وهما صحيحان كما سبق بيانه ، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة : هلا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا : يا رسول الله إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣