عليه نجاسة واحتمل حصولها في الصلاة وحدوثها بعدها فلا يلزمه إعادة الصلاة بل مضت على الصحة ، وقد ذكر المصنف المسألة في باب طهارة البدن ، فيحتمل أن يقال : الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها لدخولها في القاعدة ، ويحتمل أن يقال : تحققت النجاسة وشك في انعقاد الصلاة والأصل عدمه وبقاؤها في الذمة فيحتاج إلى استثنائها ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة .
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧