تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كقولنا . وقال أبو حنيفة : الحيوان أربعة أقسام أحدها : مأكول كالبقر والغنم فسؤره طاهر والثاني : سباع الدواب كالأسد والذئب فهي نجسة والثالث : سباع الطير كالبازي والصقر فهي طاهرة السؤر إلا أنه يكره استعماله وكذا الهر . الرابع : البغل والحمار مشكوك في سؤرهما لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته ولا يجوز الوضوء به ، واختلف قوله في سؤر الفرس والبرذون . واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٢٣٠