غمس يده وعلله بخشية النجاسة ، ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء ، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه وبحديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة ،
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥