عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر الثالث : إن كان كرا لم ينجسه شيء . وروى عن مسروق وابن سيرين والرابع : إذا بلغ ذنوبين لم ينجس ، روى عن ابن عباس في رواية وقال عكرمة : ذنوبا أبو ذنوبين الخامس : إن كان أربعين دلوا لم ينجس ، روى عن أبي هريرة السادس : إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا ، وهو مذهب أبي حنيفة والسابع : لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير ، حكوه عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦