تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه التمسك بالآية ، فمن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور به ، ولهم أسئلة ضعيفة على الآية لا يلتفت إليها وبحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليسمه بشرته حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم والحاكم وأبو عبد الله محمد عبد الله بن البيع في المستدرك على الصحيحين قال الترمذي : حديث حسن صحيح وقال الحاكم : حديث صحيح ، والاستدلال منه كالاستدلال من الآية . ومن القياس كل شيء لا يجوز التطهر به حضرا لم يجز سفرا كماء الورد ، ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم يجز مع عدمه كماء الباقلا ، ولأنه شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر ولأنه مائع لا يطلق عليه اسم ماء كالخل . وأما الجواب عن شبههم فحديث ابن مسعود ضعيف باجماع المحدثين . قال الترمذي وغيره : لم يروه غير أبي زيد مولى ابن حريث وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث . وقد ثبت في صحيح مسلم عن علقمة قال : سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال : لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل ، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ١٤١